إدارة الإفتاء

بيع الخادمة لمكتب الخدم

بيع الخادمة لمكتب الخدم

الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

أريد أن أسأل عن حكم الشرع في بيع الخادمة لمكتب الخدم وتقاضي مبلغ من المكتب مقابل ذلك؟

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

من يستقدم خادمة للخدمة، فإنها تكون أجيرة عنده، لها الأجر المتفق عليه، وعليه الوفاء به، فإذا استغنى عنها فسخ عقد الإجارة معها، وليس له الحق في تأجيرها للغير ، أو التنازل عنها في مقابل أجر ، حفاظاً عليها من سوء الاستغلال ، ومن التعرض لأي ضرر ديني أو دنيوي، ويكون لها الحق في إنشاء عقد إجارة جديد مع من يتقدم لها،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء