الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
أريد أن أسأل عن حكم الشرع في بيع الخادمة لمكتب الخدم وتقاضي مبلغ من المكتب مقابل ذلك؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
من يستقدم خادمة للخدمة، فإنها تكون أجيرة عنده، لها الأجر المتفق عليه، وعليه الوفاء به، فإذا استغنى عنها فسخ عقد الإجارة معها، وليس له الحق في تأجيرها للغير ، أو التنازل عنها في مقابل أجر ، حفاظاً عليها من سوء الاستغلال ، ومن التعرض لأي ضرر ديني أو دنيوي، ويكون لها الحق في إنشاء عقد إجارة جديد مع من يتقدم لها،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|